الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

203

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم » « 1 » . 4 - وما رواه الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « أيّما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة . . . وان أخذ الرشوة فهو مشرك » « 2 » . 5 - ما رواه عمّار بن مروان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة . . . فأمّا الرشاء يا عمّار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم » « 3 » . 6 - وما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي قال وروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ السحت أنواع كثيرة ، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه ! » « 4 » . ومنها : ما يدلّ على كونه « سحتا » مثل : 7 - ما رواه يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن السحت فقال : « الرشا في الحكم » « 5 » . 8 - وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « السحت ثمن الميتة . . . والرشوة في الحكم . . . » « 6 » . 9 - وما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السّلام قال : « يا علي من السحت ثمن الميتة . . . والرشوة في الحكم . . . » « 7 » . 10 - ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الرشا في الحكم هو الكفر باللّه » « 8 » . 11 - ما رواه يزيد بن فرقد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البخس فقال : « هو الرشا في الحكم » « 9 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 63 ، الباب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 8 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 63 ، ح 10 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 64 ، ح 12 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 65 ، ح 16 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ص 62 ، ح 4 . ( 6 ) . المصدر السابق ، ص 62 ، ح 5 . ( 7 ) . المصدر السابق ، ص 63 ، ح 9 . ( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 162 ، الباب 8 ، من أبواب آداب القاضي ، ح 3 . ( 9 ) . المصدر السابق ، ح 4 .